تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

260

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوال في صلاة الجمعة ستّة أو أربعة ترجع إلى الستّة ، الحرمة ، والقول بجواز إقامتها للفقهاء فقط ، والقول بجواز إقامتها لكل من جمع شرائط إمام الجماعة في سائر الصلوات . والقولان الأخيران مشتركان في كون الإقامة بإذنه عليه السلام أو من نصبه ويحتمل كل من القولين المشتركين في الإذن للوجوب العيني أو التخييري ( ومدرك ) القول بالحرمة أنّ العبادة توقيفيّة تحتاج إلى توظيف من الشرع وما ادّعى من الأخبار الدّالة على الوجوب أو الجواز أخبار أحاد لا ثمرة في دلالتها على الوجوب أو الجواز . ( ومدرك ) القول بانعقادها بإقامة الفقيه ان الفقيه منصوب من قبله عليه السلام . ( ومدرك ) القول بجواز إقامتها لكل إمام جامع لشرائط إمامة الجماعة فقط ، الأخبار صريحا أو ظهورا كما ادّعى ، مطابقة أو التزاما ولم يثبت لنا الدليل المقيّد جوازها بحضور الإمام عليه السلام أو من نصبه إلا في زمان بسط يده عليه السلام ولا كلام لنا فيه بوجه . ( مدرك ) القول بالوجوب العيني على كل أحد مع اجتماع الشرائط ما ذكرناه ، مع ادّعاء ظهور الأدلَّة بل صريح بعضها في العينيّة . ( ومدرك ) القول بوجوبها العيني في زمان الحضور انّ ذلك مقتضى الجمع بين ما دلّ على أنّ ذلك منصب الإمام عليه السلام وبين ما دلّ على وجوب إقامتها بقول مطلق ، فيحمل الأوّل على زمان الحضور مع بسط يده ، والثاني على زمان الغيبة . نعم القول السابع الذي لم نذكره في تعداد الأقوال عدم